الشريف المرتضى
169
الانتصار
وقال مالك : تسع وثلاثون ركعة بالوتر ، والوتر ثلاث ركعات ( 1 ) . وحجتنا على ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولأن الذي اعتبرناه زيادة على عددهم والزيادة تقتضي الخير والاحتياط فيه أيضا . ( مسألة ) [ 68 ] [ وجوب صلاة العيدين ] ومما يظن انفراد الإمامية به : القول بأن صلاة العيدين واجبتان على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط ، لأن أبا حنيفة يذهب إلى وجوبهما ( 2 ) كما تقول الإمامية . والشافعي يقول : أنهما ليسا بواجبتين ( 3 ) . دليلنا على ما ذهبنا إليه : الإجماع المتقدم وطريقة الاحتياط أيضا . ( مسألة ) [ 69 ] [ تكبيرات صلاة العيدين ] ومما انفردت به الإمامية : القول بأن تكبير صلاة العيدين في الأولى سبع وفي الثانية خمس من جملتهن تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع . وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ، لأن أبا حنيفة وأصحابه يذهبون إلى أنهن
--> ( 1 ) المدونة الكبرى : ج 1 / 222 بداية المجتهد : ج 1 / 214 . ( 2 ) المبسوط ( للسرخسي ) : ج 2 / 37 عمدة القاري : ج 6 / 273 المجموع ج 5 / 3 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 223 . ( 3 ) الأم : ج 1 / 240 المغني ( لابن قدامة ) : ج 2 / 223 المجموع : ج 5 / 3 عمدة القاري : ج 6 / 273 .